المتعة



بسم الله الرحمن الرحيم

لقد ناقشت كثيراً مع الشيعة حتى مع العقلاء منهم مسألة زواج المتعة فوجدتهم جميعاً مجمعين على أنه أمرمباح بل وقربى إلى الله عز وجل (( والعياذ بالله )) .وعندما أسأل أحدهم هل تزوجني إحدى قريباتك متعة ؟فيكون الرفض القاطع والغضب (( سبحان الله إن كان طاعة لله فلما حلال لكم ولبعض النساء اللاواتي من غير أقربائكم وحرام على نسائكم وأخواتكم )) ؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!! لقد حرم الله سبحانه هذا النوع من الزواج وصار باطلاً .ولقد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى اللهعليه وسلم ( نهى عن المتعة وعن لحوم الحُمر الأهلية زمن خيبر ) حديث صحيح .وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام عن زواج المتعة ( ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة )وهذا الموضوع فيه إجماع الصحابة وعلماء المسلمين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبدالله بن عباس رضي الله عنه وووووو .وإليكم الأحاديث (( بل قل المهازل والخرافات )) التي يستند إليها الشيعة في إباحة المتعة ( الزنا ) :-جواز المتعة مع المرأة المتزوجة ( إي ورب الكعبة مع المرأة المتزوجة ) :**عن أبي عبد الله عليه السلام قيل له (( إن فلاناً تزوج إمرأة متعة وإن لها زوجاً فسألهافقال أبي عبد الله عليه السلام : لم سألها ؟؟؟؟؟!!!!!! ( ياسبحان الله لم يسأل المرأة أن لها زوجاً أم لا بل لابد أن يزني معها دون أن يسألها ) . { كتاب الوسائل 14/457 ، وكتاب التهذيب 2/187 } .** وعن إسحاق بن جرير قال (( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن عندنا بالكوفة إمرأة معروفة بالفجور ( أي غانية ) أيحل لي أن أتزوجها متعة ؟؟قال : رفعت راية ؟ قلت لا لو رفعت راية أخذها السلطان قال : نعم تزوجها متعة . ( يا سلام على الزنا المقنن والغباء المفعم ياللعقول السليمة ) . { كتاب التهذيب 2/249 ، وسائل المتعة 14/455 } .** وعن الحسن العطار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج ( أي تُأجر فرجها ) ؟ فقال : (( لا بأس به . ( أي والله يقول لا بأس به ، لابد لإبليس أن يخجل ) )) قلت : فإن كان منه الولد ؟قال : لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه . )) ( ونعم الفقه ) . { كتاب بحار الأنوار 100/326 } .وعن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام : سأل في الرجل يحل له فرج جارية لأخيه ؟: (( قال لا بأس في ذلك . ( ويبدو والله أعلم أنه لا بأس عندهؤلاء القوم أي شيء البتة ) قال فإن أولدها ؟:قال : يضم إليه الولد ويرد الجارية لأخيه )) . { كتاب بحار الأنوار 100/326}

وهناك الكثير من هذه الخزعبلات ولكن المعذرة حتى لا يأتيني الغثيان .

تجديد المفاتيح بشكل دائم ومستمر باذن الله تعالى